الحر العاملي

528

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

العاشر : في اشتراط ولاء المكاتب [ 26 ] قضى عليّ عليه السلام في مكاتب اشترط عليه ولاؤه إذا أعتق فنكح وليدة لرجل آخر فولدت له ولدا فحرّر ولده ، ثمّ توفّى المكاتب فورث ولده فاختلفوا في ولده من يرثه فألحق الولد بموالي أبيه . [ 27 ] وقال الباقر عليه السلام : إذا ( 1 ) اشترط المكاتب على مولاه أنّه لا ولاء لأحد عليه إذا قضى المال فأقرّ بذلك الذي كاتبه فإنّه لا ولاء لأحد عليه ، وإن اشترط السيّد ولاء المكاتب فأقرّ الذي كوتب فله ولاؤه . [ 28 ] وروي : المسلمون عند شروطهم . الحادي عشر : في تعجيل مال الكتابة [ 29 ] قال الباقر عليه السلام : إنّ مكاتبا أتى عليّا عليه السلام فقال : إنّ سيّدي كاتبني وشرط عليّ نجوما في كلّ سنة ، فجئته بالمال كلَّه ضربة فسألته ( 1 ) أن يأخذه كلَّه ضربة ويجيز عتقي فأبى [ عليّ ] ( 1 ) ، فدعاه عليّ عليه السلام فقال له : صدق ، فقال له : مالك لا تأخذ المال وتمضي عتقه ؟ فقال : ما آخذ إلَّا النجوم التي شرطت وأتعرّض من ذلك إلى ميراثه ، فقال عليّ عليه السلام : أنت أحقّ بشرطك . [ 30 ] وروي في مكاتب يؤدّي نصف مكاتبته ويبقى عليه النصف فيقول لمواليه : خذوا ما بقي ضربة واحدة قال : يأخذون ما بقي ثمّ يعتق . أقول : حمل على الجواز ، والاستحباب .

--> [ 26 ] الوسائل 16 : 98 / 2 . [ 27 ] الوسائل 16 : 97 / 1 . ( 1 ) رض : إن . [ 28 ] الوسائل 16 : 86 / 7 . [ 29 ] الوسائل 16 : 98 / 2 . ( 1 ) الأصل : ضربة واحدة فسألته . ( 1 ) أثبتناه من ج ورض والوسائل . [ 30 ] الوسائل 16 : 98 / 1 .